المحقق النراقي
74
مستند الشيعة
يقتضيه العمل . وإن تقدم الخسران لم يجبر بالربح المتأخر . وإن كان الثالث - كأن يشتري أمتعة بمائة وأخرى بمائة أيضا ، وباع الأولى بمائة وخمسين والثانية بخمسين - فلا يجبر الخسران أصلا . وليعلم أن وحدة التجارة إنما تتحقق باشتراء الجميع دفعة ولو تعدد البيع ، أو البيع دفعة ولو تعدد الشراء . المسألة الرابعة : هل يشترط في وجوب الخمس في الأموال : البلوغ والعقل والحرية ، أم لا ؟ صرح في الشرائع والارشاد والقواعد بعدم اشتراطها في خمس المعادن والكنز والغوص ( 1 ) . وفي التحرير بعدمه في الأول ( 2 ) . وفي الدروس بعدمه في الأولين ( 3 ) . وفي المنتهى والتذكرة بعدمه في الثاني ، مدعيا في المنتهى أنه قول أهل العلم كافة ( 4 ) . وفي الأول بعدم اشتراط الحرية على القول بملك العبد . وفي البيان والمسالك بعدمه في الثاني ( 5 ) . وقال بعض المعاصرين : ويظهر منهم أن تعلق الخمس بما أخرجه الصبي إجماعي .
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 81 ، الإرشاد 1 : 293 ، القواعد 1 : 61 . ( 2 ) التحرير 1 : 73 . ( 3 ) الدروس 1 : 260 . ( 4 ) المنتهى 1 : 547 ، التذكرة 1 : 252 ( 5 ) البيان : 344 ، المسالك 1 : 67 .